بيان من وزارة المال إلى المدارس والمعاهد: وجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة

اقتصاد وأعمال 04-12-2025 | 16:51

بيان من وزارة المال إلى المدارس والمعاهد: وجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة

قوانين موازنات عامي 2022 و2024 قد اعتمدت توسيع شطور الضريبة التصاعدية ورفع التنزيلات العائلية تدريجياً
بيان من وزارة المال إلى المدارس والمعاهد: وجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة
وزارة المال.
Smaller Bigger

نبّهت وزارة المال جميع المدارس ومعاهد التعليم الخاصة بوجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة بما فيها تلك المسددة بالدولار الأميركي تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.

وشدّدت على إلزامية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية من دون اجتزاء، ولا سيما لناحية إخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها للضريبة، خصوصاً أن قوانين موازنات عامي 2022 و2024 قد اعتمدت توسيع شطور الضريبة التصاعدية ورفع التنزيلات العائلية تدريجياً لتصبح أكثر عدالة للمكلفين على إثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة غلاء المعيشة.

 

دولار (تعبيريّة).
دولار (تعبيريّة).

 

ولفتت إلى أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) قد نصت على الإخضاع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية، كما نصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي نفسه على ألا يستثنى من الضريبة أيّ دخل إلا بنصّ صريح في القانون. وعليه تعتبر المساعدات والأجور الإضافية التي تسدد تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية للعاملين في هذه المؤسسات، بما فيها أفراد الهيئة التعليمية، جزءاً لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة، على أن تراعى، بما خص المبالغ المسددة بالدولار الأميركي، أسعار الصرف المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والمتعلقة بكيفية تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.

وقالت:  "بما أن معظم المؤسسات التعليمية قد رفعت أقساطها بصورة تصاعدية بالدولار الأميركي لتعويض كلفة غلاء المعيشة لمستخدميها والعاملين لديها دون أن تنعكس هذه الوقائع على التصاريح الضريبية المقدمة من قبل معظم القطاع التعليمي، وبما أن المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) قد عرفّت التهرب الضريبي بأنه "قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب اقتطاعها أو تحصيلها، فإنه من المتوجب إخضاع مجموع الرواتب والأجور في المدارس والمعاهد تلك للضريبة المشار إليها".

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

النهار بيديا 7/23/2026 9:12:00 PM
بعد أشهر من توليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عُيّنت الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرةً للخارجية في اليمن، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في إدارة البرامج الحكومية، والتعاون الدولي، والتفاوض مع الجهات المانحة
ايران 7/23/2026 5:59:00 PM
أعلن الموساد الإسرائيلي إحباط مخطط قال إن إيران تقف وراءه لاغتيال مسؤولين داخل إسرائيل، متهماً وزارة الاستخبارات الإيرانية بتجنيد شبكات إجرامية ومنفذين أجانب
لبنان 7/23/2026 11:30:00 AM

"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...

لبنان 7/23/2026 3:29:00 PM
نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأخبار المتداولة عن العثور اليوم على حقيبة تحتوي على متفجرات في عين المريسة، موضحة أن حقيبة مشبوهة عُثر عليها أمس تبيّن بعد تفجيرها أنها فارغة.