صلاحية one way

كتاب النهار 24-10-2025 | 05:22
صلاحية one way
النظام الداخلي لمجلس النواب أجاز "للحكومة ولأي من النواب مع تقديم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفًا من مادة وحيدة"
صلاحية one way
الهيئة العامة لمجلس النواب.
Smaller Bigger

لا يزال الجدل محتدما حول مصير اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي لتعديل قانون الانتخاب وإعطاء غير المقيمين حقّهم في انتخاب النواب الـ 128 في دوائرهم الانتخابية في لبنان. وذلك بعد رفض رئيس مجلس النواب إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة، واحتمال تبني الحكومة المشروع المقترح من وزير الخارجية والمغتربين في هذا الاتجاه. وهذا يتطلّب إلقاء الضوء على ما يقوله القانون حقيقةً بصرف النظر عن المواقف.

النظام الداخلي لمجلس النواب أجاز "للحكومة ولأي من النواب مع تقديم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفًا من مادة وحيدة".

وأعطى النظام لرئيس المجلس إمكانية تجاوز دور هيئة مكتب المجلس (صاحبة الصلاحية في وضع جدول أعمال الهيئة العامة)، في المادة 118 التي نصت على أنه: "للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال."
ولكن صلاحية رئيس المجلس هذه تمارس باتجاه واحد one way، وهو طرح الاقتراح. فالنظام الداخلي لم ينقل صلاحية الإدراج على جدول الأعمال من يد هيئة مكتب المجلس إلى رئيس المجلس منفردًا، إنما خوّله حصرًا أن يطرح المشروع أو الاقتراع المعجّل المكرّر على المجلس إذا لم تكن هيئة مكتب المجلس قد قرّرت إدراجه على جدول أعمال الجلسة. وهذا بدليل النص الوارد في المادة نفسها بعبارة "حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال".