.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
منذ أن أثيرت إشكالية تصويت المغتربين، عادت إلى الواجهة مسألة تقديم العرائض النيابية إلى رئاسة مجلس النواب.
وبين الجدل الذي جرى حول إعداد الموقّعين عريضة تطالب بتصويت المغتربين لـ128 نائبا، وما إذا كان العدد ينبغي أن يبلغ 65 نائبا حدا أدنى، بات السؤال مشروعا عن المسار الذي يفترض أن يسلكه تقديم العرائض، وهل من سوابق في هذا المجال؟
لعلها مفارقة أن تكون المجالس النيابية ما قبل الطائف زاخرة بتقديم العرائض مقارنة بتجارب مجالس ما بعد الطائف، حتى إنها كادت تختفي في أسلوب المجالس النيابية الأخيرة.
فهل من مواد تُنظَّم طريقة تقديم العرائض؟
يشرح الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل لـ"النهار" أن "العريضة أو الشكوى حقّ متاح للنائب والمواطن في آن واحد، لحضّ مجلس النواب على وضع يده على ملفّ معين واتخاذ موقف مناسب منه".
من هنا أتت العريضة النيابية الأخيرة التي وقّعها 61 نائبا لحض رئيس المجلس على بت اقتراح قانون تصويت المغتربين.
يعلّق اسماعيل: "وفق المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحال العرائض على هيئة مكتب المجلس، وعندئذٍ تدرس الهيئة العريضة أو الشكوى وتقرّر بموجب المادة 46، حفظها أو إحالتها على اللجنة الدائمة المختصة أو على الوزير المختص، ولها أن تعرضها على المجلس بهيئته العامة".