.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
بعد مرور أكثر من 26 سنة على المجلس الحالي لمجلس إدارة الضمان وتجميد تعيين أعضاء جدد فيه بما أدى إلى استمرارية عضوية البعض منذ عام 1999، يعود راهناً الحديث عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد، بعدما انتهت المهلة التي حدّدها وزير العمل الدكتور محمد حيدر للتقدم بطلبات الترشيح لعضوية المجلس في 26/09/2025.
فهل تسير الأمور وفق ما هو مرسوم له، أم يتعرّض المرسوم 13973 تاريخ 139‚4 الذي أصدره وزير العمل المتعلق بتحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والأجراء للطعن نظراً إلى تعارضه مع القانون 319‚3 الذي يحدد آلية اختيار المندوبين.
الدراسة التي أعدّها عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي رفيق سلامة خلصت إلى الكثير من التناقضات والإشكاليات القانونية التي تواجه تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة الضمان.
ففي القانون 319 تاريخ 22‚3 المتعلق بإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وضعت المادة العاشرة، القواعد الأساسية لتأليف مجلس إدارة الصندوق، إذ أشارت إلى أن مجلس الإدارة يتألف من مندوبين، ومن بينهم خبراء مختصون يمثلون الدولة وأصحاب العمل والعمال، على أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهيئات الأكثر تمثيلاً، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ولاحظ سلامة أن المادة 10 وزعت المندوبين الخبراء على الهيئات كالآتي: خبيران أصيلان يمثلان الدولة، 4 خبراء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل، و4 خبراء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلاً للأجراء، فيكون عدد المندوبين قد بلغ 10 مندوبين خبراء. هذا يعني حصر جميع مراكز المندوبين بالخبراء فقط، ولم يترك مركزاً للمندوبين العاديين بما يتناقض مع المادة العاشرة من القانون.